النص الكامل

مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل جمعية تسلمت العلم الخبر من وزارة الداخلية ان تتقدم الى وزارة التربية الوطنية بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره بما يلي: 1- سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية تثبت حصول الجمعية على الملعب او المكان الذي تعهدت بالحصول عليه. 2- تصميم للملعب بمقياس 500/1 او للمكان بمقياس 200/1 مع ذكر عنوانه بالتفصيل. 3- وصل من اتحاد اللعبة التي رخصت الجمعية بمزاولتها يثبت انضمامها اليه ودفعها بدل الاشتراك.

المادة 4 من مرسوم رقم 2437 تاريخ 07/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197775/article/4/