جميع التشريعات

قانون رقم 30 03/12/1990

تعديل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962

النوع
قانون
الرقم
30
التاريخ
03/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 50, 13/12/1990, ص. 645
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 64 تاريخ 08/06/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 30 تاريخ 03/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 بحيث تصبح كالاتي: - يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة او من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ويعين المستشارون من قضاة الدرجة الثامنة وما فوق على ان يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثين وعلى مجلس القضاء الشرعي الاعلى ان يختار من القضاة البدائيين المستشارين دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود قاض يتوفر فيه هذا الشرطان المذكوران. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 3/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص