المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 بحيث تصبح كالاتي: - يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة او من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ويعين المستشارون من قضاة الدرجة الثامنة وما فوق على ان يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثين وعلى مجلس القضاء الشرعي الاعلى ان يختار من القضاة البدائيين المستشارين دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود قاض يتوفر فيه هذا الشرطان المذكوران. يعمل بهذا القانون فور نشره.