All legislation

قانون Law No. 30 03/12/1990

تعديل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962

Type
قانون · Law
Number
30
Date
03/12/1990
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1990, p. 645
Status
In force
Amended by
قانون رقم 64 تاريخ 08/06/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 03/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 بحيث تصبح كالاتي: - يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة او من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ويعين المستشارون من قضاة الدرجة الثامنة وما فوق على ان يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثين وعلى مجلس القضاء الشرعي الاعلى ان يختار من القضاة البدائيين المستشارين دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود قاض يتوفر فيه هذا الشرطان المذكوران. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 3/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص