جميع التشريعات

قرار رقم 1012 01/12/1949

التعديل رقم 99 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1012
التاريخ
01/12/1949
الجريدة الرسمية
العدد 50, 14/12/1949, ص. 645-646
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1012 تاريخ 01/12/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

865 الاجهزة الكهربائية الحرارية (باستثناء الاجهزة الكهربائية الطبية) واجزاؤها وقطعها المنفصلة آ- الافران الكهربائية المستعملة في دور الصناعة بدون تعديل ب - الاجهزة الكهربائية الحرارية الاخرى المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25 % 1 % 0،67 % ج) وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 1 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك