All legislation

قرار Decision No. 1012 01/12/1949

التعديل رقم 99 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1012
Date
01/12/1949
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1949, p. 645-646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1012 تاريخ 01/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

865 الاجهزة الكهربائية الحرارية (باستثناء الاجهزة الكهربائية الطبية) واجزاؤها وقطعها المنفصلة آ- الافران الكهربائية المستعملة في دور الصناعة بدون تعديل ب - الاجهزة الكهربائية الحرارية الاخرى المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25 % 1 % 0،67 % ج) وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 1 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك