المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
865 الاجهزة الكهربائية الحرارية (باستثناء الاجهزة الكهربائية الطبية) واجزاؤها وقطعها المنفصلة آ- الافران الكهربائية المستعملة في دور الصناعة بدون تعديل ب - الاجهزة الكهربائية الحرارية الاخرى المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25 % 1 % 0،67 % ج) وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %