جميع التشريعات

مرسوم رقم 7618 09/12/1995

الغاء المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في طرابلس من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7618
التاريخ
09/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 50, 14/12/1995, ص. 1501-1502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7618 تاريخ 09/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994

(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة

في طرابلس من المنافع العامة),

بناء على طلب مالك العقار رقم 45 من منطقة

زيتون طرابلس العقارية المتضمن الغاء المرسوم

رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 القاضي باستملاك

عقاره, كون هذا العقار رخص بالبناء عليه

بتاريخ 23/4/1992 ,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة على العقار رقم 45 من منطقة زيتون طرابلس العقارية من المنافع العامة للاسباب المذكورة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي