All legislation

مرسوم Decree No. 7618 09/12/1995

الغاء المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في طرابلس من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7618
Date
09/12/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1501-1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7618 تاريخ 09/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994

(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة

في طرابلس من المنافع العامة),

بناء على طلب مالك العقار رقم 45 من منطقة

زيتون طرابلس العقارية المتضمن الغاء المرسوم

رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 القاضي باستملاك

عقاره, كون هذا العقار رخص بالبناء عليه

بتاريخ 23/4/1992 ,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة على العقار رقم 45 من منطقة زيتون طرابلس العقارية من المنافع العامة للاسباب المذكورة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي