المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة على العقار رقم 45 من منطقة زيتون طرابلس العقارية من المنافع العامة للاسباب المذكورة اعلاه
مرسوم Decree No. 7618 09/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994
(اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة
في طرابلس من المنافع العامة),
بناء على طلب مالك العقار رقم 45 من منطقة
زيتون طرابلس العقارية المتضمن الغاء المرسوم
رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 القاضي باستملاك
عقاره, كون هذا العقار رخص بالبناء عليه
بتاريخ 23/4/1992 ,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6207 تاريخ 23/12/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة على العقار رقم 45 من منطقة زيتون طرابلس العقارية من المنافع العامة للاسباب المذكورة اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي