النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء نافذ

المادة 14

المادة 14

على كل مصرف أن يطبع على غلاف دفاتر الشيكات التي يسلمها لزبائنه أو على أية ورقة ظاهرة منها, بالإضافة إلى نص المادة /666/ من قانون العقوبات التي تلتزم المصارف طباعته, النص التالي:

"إضافة للعقوبات أعلاه, يدرج اسم العميل على لائحة المتخلفين عن الإيفاء لدى "المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء", المنشأة لدى مصرف لبنان ويحرم من استعمال دفتر الشيكات, وذلك وفقا لما نص عليه النظام المرفق بقرار حاكم مصرف لبنان رقم 6060 تاريخ 25/11/1995م موضوع التعميم للمصارف رقم 1381 تاريخ 25/11/1995".

المادة 14 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/197807/article/14/