المادة 15
(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )
1 ـ ابتداء من تاريخ صدور هذا النظام, على كل مصرف يقوم بفتح حساب شيكات لأحد عملائه أو بتسليمه دفتر شيكات جديد أن يستحصل من هذا العميل على موافقته الخطية المسبقة ودون أي تحفظ على تطبيق أحكام هذا النظام في حال ارتجاع أحد الشيكات المسحوبة منه للسبب المذكور في المدة 2 من هذا النظام.
تحفظ هذه الموافقة على مسؤولية المصرف في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان.
2 ـ على المصارف أن تقوم, خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا النظام, بالاستحصال على موافقة مماثلة من عملائها الذين سبق إن فتحت لهم حسابات شيكات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (آخر البند 1) بموجب قرار وسيط رقم 8442 تاريخ 17/07/2003, المادة 5, 31/07/2003
مادة 5: يضاف إلى آخر البند "1" من "المادة 15" من القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 العبارة التالية: "تحفظ هذه الموافقة على مسؤولية المصرف في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان".