جميع التشريعات

قانون 12/12/1953

تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 59 و61 تاريخ 24 اذار و4 نيسان 1953 المتعلقين بتنظيم قوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام

النوع
قانون
التاريخ
12/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/1953, ص. 1503-1504
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 اذار سنة 1953 بالنص الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادتين 113 و248 منه اللتين تطبق احكامهما اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953 وتعدل احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية باستثناء المادة 32 منه التي تطبق احكامها اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953".

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي