All legislation

قانون Law 12/12/1953

تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 59 و61 تاريخ 24 اذار و4 نيسان 1953 المتعلقين بتنظيم قوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام

Type
قانون · Law
Date
12/12/1953
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1953, p. 1503-1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 12/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 اذار سنة 1953 بالنص الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادتين 113 و248 منه اللتين تطبق احكامهما اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953 وتعدل احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية باستثناء المادة 32 منه التي تطبق احكامها اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953".

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي