جميع التشريعات

قانون 10/12/1953

فرض غرامة على كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية مواد كالرمل والحصى والحجارة

النوع
قانون
التاريخ
10/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/1953, ص. 1503
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر