All legislation

قانون Law 10/12/1953

فرض غرامة على كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية مواد كالرمل والحصى والحجارة

Type
قانون · Law
Date
10/12/1953
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1953, p. 1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 10/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من يستخرج دون رخصة من الاملاك العمومية البحرية موادا كالرمل والحصى والحجارة, يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل متر مكعب وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب علاوة على الغرامة بالحبس حتى عشرة ايام.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر