جميع التشريعات

مرسوم رقم 3309 10/12/1953

اجراء امتحان لاختيار المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية

النوع
مرسوم
الرقم
3309
التاريخ
10/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/1953, ص. 633-634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3309 تاريخ 10/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة 253 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1942 لاختيار المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الصحف قبل الموعد بخمسة عشر يوما.

المادة 2

مادة 2: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم رقم يوضع على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1 - خلاصة عن السجل العدلي, 2 - شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص , 3 - شهاداته, 4 - تذكرة الهوية, 5 - شهادة من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادتين 57 و 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/53.

المادة 3

مادة 3: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.

المادة 4

مادة 4: مواد الامتحان هي: 1 - املاء وخط عربي, 2 - انشاء عربي, الثالثة - عمليات حساب , 4 - موضوع في الممارسة القضائية,

المادة 5

مادة 5: توضع للمسابقات علامات من (1) الى (20) ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .

المادة 6

مادة 6: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسين.

المادة 7

مادة 7: ترسل لجنة الامتحان جميع الاوراق المتعلقة بالامتحان في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور