المواد
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة 253 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1942 لاختيار المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الصحف قبل الموعد بخمسة عشر يوما.
مادة 2: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم رقم يوضع على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الآتية: 1 - خلاصة عن السجل العدلي, 2 - شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص , 3 - شهاداته, 4 - تذكرة الهوية, 5 - شهادة من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادتين 57 و 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/53.
مادة 3: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان اللذين يكون تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.
مادة 4: مواد الامتحان هي: 1 - املاء وخط عربي, 2 - انشاء عربي, الثالثة - عمليات حساب , 4 - موضوع في الممارسة القضائية,
مادة 5: توضع للمسابقات علامات من (1) الى (20) ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .
مادة 6: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسين.
مادة 7: ترسل لجنة الامتحان جميع الاوراق المتعلقة بالامتحان في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ك1 سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدلية
الامضاء: بشير الاعور