المادة 3
ملغاة بموجب مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, المادة 1, من 17/09/1964. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 3: 1- يعين الموظفون في الملاك الموقت مبدئيا في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعنية مع مراعاة الاحكام التالية: آ- يمكن للموظفين عند تعيينهم الاستفادة من درجة واحدة في رتبهم حسب تقدير مدير المباني. ب - يمكن للموظفين الذين يتمتعون, قبل تعيينهم في الملاك الموقت , باقدمية معترف بها في ممارسة وظيفة مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها في احدى الادارات العامة او البلديات او المصالح الستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها او اعلى من تلك المفروضة لهذه الوظيفة, الاستفادة من درجة لكل ثلاث سنوات اقدمية اضافية, وذلك ضمن حدود ثلاث درجات على الاكثر. 2- يتم تعيين الموظفين في الملاك الموقت اما بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل او بعقود يوقعها وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير المباني وفي كلا الحالين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, المادة 1, 17/09/1964
تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران سنة 1964 والجداول الملحقة بهذا المرسوم.