النص الكامل

مرسوم رقم 16645 تاريخ 10/06/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

ملغاة 17/09/1964

ملغاة بموجب مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, المادة 1, من 17/09/1964. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/09/1964 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: يخضع تعيين موظفي الملاك الموقت المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة حسب الالقاب لوظائف الملاك الفنية فقط ولامتحان كفاءة لباقي وظائف الملاك, يجريان باشراف ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين. ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو سواء أكان خاصا ام عاما. 2- شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

  2. النسخة 2.0 · من 17/09/1964 · أُلغيت بموجب مرسوم رقم 17439 تاريخ 09/09/1964, م. 1

    ملغاة.

المادة 2 من مرسوم رقم 16645 تاريخ 10/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197860/article/2/