النص الكامل

مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤمن وزارة الصحة العامة مجانا المعالجة والمعاينة والخدمة الصحية في مستوصفاتها ومراكزها الصحية ومستشفياتها والمستشفيات المتعاقدة معها. اولا: لجميع الموظفين وللمتعاقدين وللاجراء وللمياومين ولافراد عائلاتهم المنصوص عليهم في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 بناء لافادة رسمية من الادارة التابعة لها وذلك بصورة موقتة ريثما تنتقل هذه المهام الى صندوق الضمان الاجتماعي. ثانيا: للبنانيين المعوزين - وللاجانب المعوزين المقيمين في لبنان شرط المعاملة بالمثل. - وللمعوزين الذين ليس لهم جنسية معينة او الذين ليس لهم اية جنسية وذلك ضمن الشروط الاتية: - ابراز بطاقة الهوية - اثبات العوز بشهادة صادرة عن مجلس الاختيارية او رئيس البلدية او المختار او طبيب القضاء وذلك بصورة موقتة ريثما يصدر نظام البطاقة الصحية. يعالج جميع الاشخاص المذكورين اعلاه في الدرجة الموحدة في مستشفيات الحكومة والمستشفيات المتعاقدة معها ولا يجوز وضع المريض منهم في درجة اعلى ودفع الفرق. يعتبر معوزا من كان دخله او دخل المسؤول عن اعالته لا يتعدى الالفي ليرة لبنانية سنويا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1971, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197863/article/1/