The whole text

مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤمن وزارة الصحة العامة مجانا المعالجة والمعاينة والخدمة الصحية في مستوصفاتها ومراكزها الصحية ومستشفياتها والمستشفيات المتعاقدة معها. اولا: لجميع الموظفين وللمتعاقدين وللاجراء وللمياومين ولافراد عائلاتهم المنصوص عليهم في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 بناء لافادة رسمية من الادارة التابعة لها وذلك بصورة موقتة ريثما تنتقل هذه المهام الى صندوق الضمان الاجتماعي. ثانيا: للبنانيين المعوزين - وللاجانب المعوزين المقيمين في لبنان شرط المعاملة بالمثل. - وللمعوزين الذين ليس لهم جنسية معينة او الذين ليس لهم اية جنسية وذلك ضمن الشروط الاتية: - ابراز بطاقة الهوية - اثبات العوز بشهادة صادرة عن مجلس الاختيارية او رئيس البلدية او المختار او طبيب القضاء وذلك بصورة موقتة ريثما يصدر نظام البطاقة الصحية. يعالج جميع الاشخاص المذكورين اعلاه في الدرجة الموحدة في مستشفيات الحكومة والمستشفيات المتعاقدة معها ولا يجوز وضع المريض منهم في درجة اعلى ودفع الفرق. يعتبر معوزا من كان دخله او دخل المسؤول عن اعالته لا يتعدى الالفي ليرة لبنانية سنويا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1971, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/197863/article/1/