جميع التشريعات

قرار رقم 316 17/06/1967

تحديد نسب الارباح التجارية لبعض المواد والمنتجات

النوع
قرار
الرقم
316
التاريخ
17/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/06/1967, ص. 901
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 316 تاريخ 17/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,

المادة 2

مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 17 حزيران سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة