المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,
قرار Decision No. 316 17/06/1967
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة ان يتقاضوها على اللحوم المعلبة والسردين والطون والحليب المجفف المعلب غير الطبي, بخمسة بالمئة للمستورد, واثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق,
مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يتقاضاها تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على البطاطا والبصل الاحمر والابيض بخمسة بالمئة للجملة , وخمسة بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 حزيران سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة