المادة 1
تلغى احكام المرسومين الشتراعيين رقم 1 و2 تاريخ 8 و15 حزيران 1967 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى رقم 5 19/06/1967
تلغى احكام المرسومين الشتراعيين رقم 1 و2 تاريخ 8 و15 حزيران 1967 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
بالرغم من كل اتفاق او نص مخالف وخلال مدة تنتهي فى غاية 24 حزيران سنة 1967 تطبق الاحكام التالية في علاقات المصارف مع زبائنها.
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
يجوز للمصارف ان تدفع نقدا لارباب العمل م حساباتهم اجور المستخدمين والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم والذين تستحق اجورهم قبل تاريخ 24 حزيران 1967 وذلك على اساس تقديم كتاب موقع من ارباب العمل وعلى مسؤليتهم الشخصية.
خلال المدة المبينة في المادة الثانية وفي الحالات التي تفرض فيها القوانين او الانظمة ايداع مبالغ نقدية يجوز الاستعاضة عن هذه المبالغ بكفالات مصرفية.
تحصل بواسطة المصارف دون سواها جميع السندات التجارية التي تستحق ضمن المهلة المبينة في المادة الثانية, ويقيد محصولها بحساب المستفيد منها.
يجوز دفع هذه السندات بواسطة شكات وعندما يسحب الشك على مصرف غير المصرف الموجود بحوزته السند يجب على هذا الاخير ان يسلم السند الى المصرف المسحوب عليه الشك.
خلال المدة المبينة في المادة الثانية يستعاض عن معاملات الاحتجاج لدى الكاتب العدل بافادة من المصرف الموجود بحوزته السند على ان لا تعطى هذه الافادة الا بعد انقضاء مهلة اسبوع من ارسال كتاب مضمون يدعو فيه الموقع الى الدفع.
لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي:
- على الدولة والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والمصارف في
علاقاتها مع بعضها البعض.
- على الهيئة المركزية لجمع التبرعات للمجهود الوطني لقضية
فلسطين وعلى الشكات المسحوبة لامر هذه الهيئة.
- على الهيئات التابعة لمنظمة الامم المتحدة.
- على الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية.
- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والهيئات الرسمية الملحقة بها.
ولا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال النقدية
المودعة في حسابات خاصة بعد تاريخ العمل به.
لا تدخل في حساب مهلة عرض الشكات المنصوص عليها في المادة 426 من قانون التجارة المدة المراوحة بين 6 حزيران 1967 وتاريخ انتهاء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع بعد تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من صباح يوم 21 حزيران سنة 1967 .
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي