النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 نافذ

المادة 3

المادة 3

لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197871/article/3/