جميع التشريعات

قرار رقم 444 17/11/1961

يتعلق ببعض الاعفاءات من نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
444
التاريخ
17/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/1961, ص. 1337-1338
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 534 تاريخ 16/09/1964 (Art. 2)
قرار رقم 72 تاريخ 12/02/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد , المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الرسمي او الشخصي من قبل البعثات الاجنبية ورجال السلك السياسي العاملين او السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسمين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربوية. - تبقى السلع والمواد الواردة ذكرها في الفقرةالسابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مدير عام الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجارة

المادة 2

مادة 2: تعفى من اجازة الاستيراد القطع الاثرية التي لا يمكن او تزاحم الانتاج الوطني, وتبقى خاضعة لموافقة مسبقة تعطى من قبل رئيس مصلحة التجارة

المادة 3

مادة 3: تعفى من اجازة الاستيراد المواد والسلع المقننة التي ليس لها صفة الاستيراد التجاري من قبل المؤسسات العامة والخاصة للاستعمال الخاص ضمن المؤسسات نفسها. ويشترط في الاستيراد المشار اليه ان لا تكون هذه المؤسسات تتعاطى تجارة الصنف وان تكون هذه المواد والسلع من النوع الذي لا ينتج مثله لبنان. تبقى المواد والسلع المذكورة في الفقرة السابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مصلحة التجارة بعد استطلاع رأي مصلحة الصناعة.

المادة 4

مادة 4: تعفى من اجازة الاستيراد ومن تأشير وزارة الاقتصاد الوطني السلع والمواد والحاجات الشخصية الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة والتقنين اذا كانت مستعملة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا لاقرار في لاجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الوزارة.

بيروت في 17/11/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا