جميع التشريعات

قرار رقم 72 12/02/1962

بتعديل القرار رقم 444 تاريخ 17-11-1961 "يتعلق بمنح واعفاء بعض المواد من- اجازات الاستيراد"

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
12/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1962, ص. 286-287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 12/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 وتقرأ كما يلي: تعفى من اجازة الاستيراد, المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , وبصورة استثنائية, المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الشخصي, من قبل رجال السلك السياسي السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسميين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان, والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربية, والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الوزارة.

بيروت في 12 شباط سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا