جميع التشريعات

قرار رقم 442 17/11/1961

تنظيم استيراد الملح

النوع
قرار
الرقم
442
التاريخ
17/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/1961, ص. 1330-1332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 442 تاريخ 17/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد في هذا القرار : - بعبارة: "الملح النقي كيماويا" الملح الذي تزيد فيه نسبة كلورير الصوديوم على 99،50 بالمئة. - بعبارة:ملح الطعام او ملح التجارة الملح الذي تتراوح فيه نسبة كلورير الصوديوم بين 97،50 و 99،50 بالمئة - بعبارة: ملح الصناعة الملح الذي تقل فيه نسبة كلورير الصوديوم عن 97،50 بالمئة

المادة 2

مادة 2: تمنح المصانع التي يحتاج انتاجها الى استعمال الملح النقي كيماويا اجازات استيراد بالكميات التي يقتضيها الانتاج الفعلي وذلك على اساس معدل مئوي فني يضعه معهد البحوث الصناعية بالنسبة بكل انتاج واستنادا الى جدول بالصناعات التي يستلزم انتاجها استعمال هذه المادة - تحدد الحصة السنوية لكل مصنع استنادا الى الانتاج الفعلي المحقق خلال السنة السابقة كما يظهر من سجلات المصنع النظامية ويمكن في الحالات التي رتبت فيها توسيع الانتاج زيادة هذه الحصة بنسبة التوسيع - تعطى الاجازة من مصلحة التجارة وفقا للاصول المتعلقة بمنح اجازات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين بناء على دراسة تصنعها مصلحة الصناعة وفقا لما هو مبين في الفقرتين السابقتين

المادة 3

مادة 3: تحدد الكمية الاجمالية التي يمكن استيرادها كل سنة من هذا النوع من الملح بقرار من الوزير بعد الاطلاع على رأي لجنة مشكلة برئاسة المدير العام من روءساء مصالح التجارة و الصناعة وحماية المستهلك وتعين كذلك اصول تحديد الحصة الفردية ولا يستفيد من اجازات استيراد هذا النوع من الملح الا تجار المادة القدماء

المادة 4

مادة 4: من اجل حماية الانتاج الوطني يحظر منح اجازات استيراد ملح الصناعة الذي تنطبق عليه المواصفات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار<<

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 17/11/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا