النص الكامل

قرار رقم 442 تاريخ 17/11/1961 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد الكمية الاجمالية التي يمكن استيرادها كل سنة من هذا النوع من الملح بقرار من الوزير بعد الاطلاع على رأي لجنة مشكلة برئاسة المدير العام من روءساء مصالح التجارة و الصناعة وحماية المستهلك وتعين كذلك اصول تحديد الحصة الفردية ولا يستفيد من اجازات استيراد هذا النوع من الملح الا تجار المادة القدماء

المادة 3 من قرار رقم 442 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197902/article/3/