جميع التشريعات

قرار رقم 1141 18/11/1961

يتضمن التعديل رقم 43 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1141
التاريخ
18/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/11/1961, ص. 1340-1341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1141 تاريخ 18/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ 27/10 نفط(بترول)وزيوت صخرية(شيست),غير خام محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت النفط او الزيوت الصخرية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها: 1 - | ب - | ج - | (دون تعديل) د - | ه - | و - زيوت التشحيم ومحضرات التشحيم: 1 - مهيأة في اوعية لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغرامات (بما فيها الوعاء). القيمة 25% 2 - غيرها . القيمة 15% ز - غيرها القيمة 15%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1961 الاعضاء: الرئيس الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون الامضاء: جورج حيمري