المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ 27/10 نفط(بترول)وزيوت صخرية(شيست),غير خام محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت النفط او الزيوت الصخرية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها: 1 - | ب - | ج - | (دون تعديل) د - | ه - | و - زيوت التشحيم ومحضرات التشحيم: 1 - مهيأة في اوعية لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغرامات (بما فيها الوعاء). القيمة 25% 2 - غيرها . القيمة 15% ز - غيرها القيمة 15%