All legislation

قرار Decision No. 1141 18/11/1961

يتضمن التعديل رقم 43 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1141
Date
18/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1340-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1141 تاريخ 18/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ 27/10 نفط(بترول)وزيوت صخرية(شيست),غير خام محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت النفط او الزيوت الصخرية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها: 1 - | ب - | ج - | (دون تعديل) د - | ه - | و - زيوت التشحيم ومحضرات التشحيم: 1 - مهيأة في اوعية لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغرامات (بما فيها الوعاء). القيمة 25% 2 - غيرها . القيمة 15% ز - غيرها القيمة 15%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1961 الاعضاء: الرئيس الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون الامضاء: جورج حيمري