المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (تعريفة الرسوم الجمركية), والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %) في التعريفة العادية, المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي تستوردها المديرية العامة للبرق والهاتف لزوم مشروع توسيع وتعميم شبكة الهاتف الآلي المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14006 تاريخ 12 اذار سنة 1970
مادة 2: من اجل تنفيذ هذا المرسوم تودع المديرية العامة للبرق والهاتف ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والعدد واللوازم الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم المديرية العامة للبرق والهاتف التي تقدم لادارة الجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.
مادة 4: تستفيد ايضا من الرسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي استوردتها المديرية العامة للبرق والهاتف للمشروع ذاته منذ تاريخ 10/3/1971
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط