All legislation

مرسوم Decree No. 10341 23/05/1975

تطبيق تعريفة جمركية مخفضة على المعدات والعدد واللوازم المستوردة لزوم مشروع توسيع وتعميم شبكة الهاتف الآلي المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14006 تاريخ 12-3-1970

Type
مرسوم · Decree
Number
10341
Date
23/05/1975
Official Gazette
Issue 50, 23/06/1975, p. 653-654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10341 تاريخ 23/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (تعريفة الرسوم الجمركية), والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %) في التعريفة العادية, المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي تستوردها المديرية العامة للبرق والهاتف لزوم مشروع توسيع وتعميم شبكة الهاتف الآلي المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14006 تاريخ 12 اذار سنة 1970

المادة 2

مادة 2: من اجل تنفيذ هذا المرسوم تودع المديرية العامة للبرق والهاتف ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والعدد واللوازم الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم المديرية العامة للبرق والهاتف التي تقدم لادارة الجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.

المادة 4

مادة 4: تستفيد ايضا من الرسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي استوردتها المديرية العامة للبرق والهاتف للمشروع ذاته منذ تاريخ 10/3/1971

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط