جميع التشريعات

قرار رقم 379 15/06/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
379
التاريخ
15/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/06/1963, ص. 2584
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 931 تاريخ 06/08/1963 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 379 تاريخ 15/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - مقاعد وارائك (البند الجمركي 94/1) - مقاعد غير معدة للاستعمال الطبي او الجراحي او البيطري (من البند الجمركي 94/2)

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواد المدرجة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 15 حزيران سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا