المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المواد التالية: - مقاعد وارائك (البند الجمركي 94/1) - مقاعد غير معدة للاستعمال الطبي او الجراحي او البيطري (من البند الجمركي 94/2)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 931 تاريخ 06/08/1963, article 1, 15/08/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى للقرار رقم 379/1 تاريخ 15/6/1963 كالآتي: "يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة البند الجمركي رقم 94/2 بكامله" والباقي دون تعديل.