المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بوخارست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الرومانية.
مرسوم رقم 1978 19/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 لا
سيما المادة 5 منه
بناء على المرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 المعدل بموجب
المرسوم رقم 8362 تاريخ 30/12/1961
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16
كانون الاول 1964
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بوخارست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الرومانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1450 تاريخ 24/5/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح