All legislation

مرسوم Decree No. 1978 19/06/1965

انشاء سفارة للبنان في رومانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1978
Date
19/06/1965
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1965, p. 850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1978 تاريخ 19/06/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 لا

سيما المادة 5 منه

بناء على المرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 المعدل بموجب

المرسوم رقم 8362 تاريخ 30/12/1961

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16

كانون الاول 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بوخارست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الرومانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1450 تاريخ 24/5/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح