المادة 1
أ - تطبق على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ا" سلسلة رتب ورواتب الملاك الاداري العام.
ب - يحدد عدد الوظائف في الفئة الثانية بثمان وظائف .
ج - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريب في اختصاص كل منهم تنظمها قيادة الجيش ويصنف الناجحون بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .