All legislation

قانون Law No. 35 22/06/1965

تطبيق الملاك الاداري العام على الموظفين المدنيين في الجيش

Type
قانون · Law
Number
35
Date
22/06/1965
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1965, p. 839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 35 تاريخ 22/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

أ - تطبق على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ا" سلسلة رتب ورواتب الملاك الاداري العام.

ب - يحدد عدد الوظائف في الفئة الثانية بثمان وظائف .

ج - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريب في اختصاص كل منهم تنظمها قيادة الجيش ويصنف الناجحون بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965.

الذوق في 22 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني