النص الكامل

مرسوم رقم 1269 تاريخ 14/06/1971 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل النص الوارد في الفقرة (ح) من المادة 48 من المرسوم رقم 11574 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: لا يحوز ان يتعدى مجموع الغرامة 20% من اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة المنزلة وفي حال ترتب هذا الحد من الغرامة على المتعهد, يحق للادارة فسخ الالتزام على حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.

المادة 3 من مرسوم رقم 1269 تاريخ 14/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197919/article/3/