المادة 3
مادة 3: يعدل النص الوارد في الفقرة (ح) من المادة 48 من المرسوم رقم 11574 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: لا يحوز ان يتعدى مجموع الغرامة 20% من اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة المنزلة وفي حال ترتب هذا الحد من الغرامة على المتعهد, يحق للادارة فسخ الالتزام على حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.