جميع التشريعات

قرار رقم 164 14/06/1971

منع مؤقت لاستثمار احراج الدولة بطريقة التلزيم

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
14/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/06/1971, ص. 805
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1159 تاريخ 24/09/1998 (the text)
قرار رقم 207 تاريخ 11/08/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 14/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.

المادة 2

المادة الثانية: تقوم الادارة مباشرة برفع ونقل وتنظيف الاشجار المشار اليها اعلاه وجمهعا خارج الاحراج وبيعها وفقا للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1971 وزير الزراعة هنري اده