All legislation

قرار Decision No. 164 14/06/1971

منع مؤقت لاستثمار احراج الدولة بطريقة التلزيم

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
14/06/1971
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1971, p. 805
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1159 تاريخ 24/09/1998 (the text)
قرار رقم 207 تاريخ 11/08/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 14/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.

المادة 2

المادة الثانية: تقوم الادارة مباشرة برفع ونقل وتنظيف الاشجار المشار اليها اعلاه وجمهعا خارج الاحراج وبيعها وفقا للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1971 وزير الزراعة هنري اده