المادة 1
المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.
قرار Decision No. 164 14/06/1971
المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.
المادة الثانية: تقوم الادارة مباشرة برفع ونقل وتنظيف الاشجار المشار اليها اعلاه وجمهعا خارج الاحراج وبيعها وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 1971 وزير الزراعة هنري اده