جميع التشريعات

قانون رقم 40 15/06/1971

تحديد كميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة على النواب التي تتحملها الدولة

النوع
قانون
الرقم
40
التاريخ
15/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/06/1971, ص. 779
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 من 02/03/2007
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 40 تاريخ 15/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتحمل الدولة نفقات كميات البنزين التي تستهلكها سيارات النواب ضمن حدود الف ليتر 1000 في الشهر لكل نائب مهما بلغ عدد السيارات التي يملكها وذلك بموجب قسائم مقطوعة من دفاتر ذات ارومة يحدد شكلها ومواصفاتها بقرار من وزير المالية كما تتحمل نفقات المخابرات الهاتفية المسجلة على اسم كل نائب ضمن حدود مئة وخمسين ليرة شهريا وتصرف مع التعويض النيابي.

المادة 2

مادة 2: ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب . وفيما يعود لسنة 1971, يفتح الاعتماد اللازم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام