المواد
مادة 1: تتحمل الدولة نفقات كميات البنزين التي تستهلكها سيارات النواب ضمن حدود الف ليتر 1000 في الشهر لكل نائب مهما بلغ عدد السيارات التي يملكها وذلك بموجب قسائم مقطوعة من دفاتر ذات ارومة يحدد شكلها ومواصفاتها بقرار من وزير المالية كما تتحمل نفقات المخابرات الهاتفية المسجلة على اسم كل نائب ضمن حدود مئة وخمسين ليرة شهريا وتصرف مع التعويض النيابي.
مادة 2: ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب . وفيما يعود لسنة 1971, يفتح الاعتماد اللازم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 حزيران سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: صائب سلام