All legislation

قانون Law No. 40 15/06/1971

تحديد كميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة على النواب التي تتحملها الدولة

Type
قانون · Law
Number
40
Date
15/06/1971
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1971, p. 779
Status
Repealed ملغى by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 from 02/03/2007
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 15/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتحمل الدولة نفقات كميات البنزين التي تستهلكها سيارات النواب ضمن حدود الف ليتر 1000 في الشهر لكل نائب مهما بلغ عدد السيارات التي يملكها وذلك بموجب قسائم مقطوعة من دفاتر ذات ارومة يحدد شكلها ومواصفاتها بقرار من وزير المالية كما تتحمل نفقات المخابرات الهاتفية المسجلة على اسم كل نائب ضمن حدود مئة وخمسين ليرة شهريا وتصرف مع التعويض النيابي.

المادة 2

مادة 2: ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب . وفيما يعود لسنة 1971, يفتح الاعتماد اللازم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام