جميع التشريعات

قانون رقم 38 14/06/1971

امكانية الاختتام الجزئي للمناطق العقارية الجارية فيها اعمال التحديد والتحرير

النوع
قانون
الرقم
38
التاريخ
14/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/06/1971, ص. 778
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 38 تاريخ 14/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خروجا عن احكام المادتين 19 و22 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926, يمكن وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة ما, قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها, اذا قضت بذلك ظروف طبيعية قاهرة او اسباب تتعلق بالامن والسكينة, على ان يقرر تطبيق هذه الاحكام بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الداخلية والمالية. وحالما تنقضي مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمعترضين ولمدعي الحقوق يصدر القاضي العقاري قرارا باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا للجزء الذي تناوله الاختتام الموقت المشار اليه اعلاه.

ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام