All legislation

قانون Law No. 38 14/06/1971

امكانية الاختتام الجزئي للمناطق العقارية الجارية فيها اعمال التحديد والتحرير

Type
قانون · Law
Number
38
Date
14/06/1971
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1971, p. 778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 14/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خروجا عن احكام المادتين 19 و22 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926, يمكن وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة ما, قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها, اذا قضت بذلك ظروف طبيعية قاهرة او اسباب تتعلق بالامن والسكينة, على ان يقرر تطبيق هذه الاحكام بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الداخلية والمالية. وحالما تنقضي مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمعترضين ولمدعي الحقوق يصدر القاضي العقاري قرارا باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا للجزء الذي تناوله الاختتام الموقت المشار اليه اعلاه.

ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام