المادة 1
مادة وحيدة: خروجا عن احكام المادتين 19 و22 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926, يمكن وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة ما, قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها, اذا قضت بذلك ظروف طبيعية قاهرة او اسباب تتعلق بالامن والسكينة, على ان يقرر تطبيق هذه الاحكام بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الداخلية والمالية. وحالما تنقضي مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمعترضين ولمدعي الحقوق يصدر القاضي العقاري قرارا باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا للجزء الذي تناوله الاختتام الموقت المشار اليه اعلاه.
ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.