جميع التشريعات

مرسوم رقم 8019 25/05/1974

تحديد تعويضات اللجان الفاحصة ولجان التصحيح للامتحانات الرسمية ومباريات الدخول التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

النوع
مرسوم
الرقم
8019
التاريخ
25/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/06/1974, ص. 801-803
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981 صادر عن مرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981 من 24/12/1981
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8019 تاريخ 25/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى اعضاء لجان التصحيح في الامتحانات الخطية والشفهية والعملية للشهادات الرسمية لمختلف المستويات والاختصاصات التي تجريها المدرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التعويضات المحددة كما يلي: اسم الشهادة مقدار مقدار التعويض عن كل التعويض عن كل جلسة الامتحانات مسابقة خطية الشفهية والعملية

يتراوح بين: الامتياز الفني 2،00 و 3،00ل.ل 15،00 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الثاني 1،50 و 2،00ل.ل. 12،00 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الاول 1،00 و 1،5ل.ل. 10،00 ل.ل. التأهيلية المهنية العليا 1،50 و 2،00 ل.ل. 12،00 ل.ل. التكميلية المهنية 0،50 و 0،75 ل.ل. 8،00 ل.ل. الكفاءة المهنية 0،25 و 0،50 ل.ل. 6،00 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى اعضاء لجان التصحيح في مباريات الدخول لمختلف المدارس المهنية والتقنية التعويضات المحددة كما يلي: اسم الشهادة التي تؤول مقدار التعويض عن كل المباراة اليها مسابقة خطية

يتراوح بين: الامتياز الفني 1،50 و 2،00 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الثاني 1،00 و 1،50 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الاول 0،50 و 0،75 ل.ل التأهيلية المهنية العليا 0،50 و 0،75 ل.ل. التكميلية المهنية 0،25 و 0،50 ل.ل. الكفاءة المهنية 0،25 و 0،50 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر تعويضات عن ادارة اعمال اللجان الفاحصة وعن مراقبة اعمال اللجان المساعدة لها على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح . كما يتقاضى رئيس لجنة التصحيح او نائبه ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء اللجنة التي يرئسها في حال عدم اشتراكه في اللجنة الفاحصة وذلك لقاء التصحيح وتدقيقه وادارته للجنته.

المادة 4

مادة 4: تصرف التعويضات الواردة في هذا المرسوم بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح