المواد
مادة 1: يتقاضى اعضاء لجان التصحيح في الامتحانات الخطية والشفهية والعملية للشهادات الرسمية لمختلف المستويات والاختصاصات التي تجريها المدرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التعويضات المحددة كما يلي: اسم الشهادة مقدار مقدار التعويض عن كل التعويض عن كل جلسة الامتحانات مسابقة خطية الشفهية والعملية
يتراوح بين: الامتياز الفني 2،00 و 3،00ل.ل 15،00 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الثاني 1،50 و 2،00ل.ل. 12،00 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الاول 1،00 و 1،5ل.ل. 10،00 ل.ل. التأهيلية المهنية العليا 1،50 و 2،00 ل.ل. 12،00 ل.ل. التكميلية المهنية 0،50 و 0،75 ل.ل. 8،00 ل.ل. الكفاءة المهنية 0،25 و 0،50 ل.ل. 6،00 ل.ل.
مادة 2: يتقاضى اعضاء لجان التصحيح في مباريات الدخول لمختلف المدارس المهنية والتقنية التعويضات المحددة كما يلي: اسم الشهادة التي تؤول مقدار التعويض عن كل المباراة اليها مسابقة خطية
يتراوح بين: الامتياز الفني 1،50 و 2،00 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الثاني 1،00 و 1،50 ل.ل. البكالوريا الفنية القسم الاول 0،50 و 0،75 ل.ل التأهيلية المهنية العليا 0،50 و 0،75 ل.ل. التكميلية المهنية 0،25 و 0،50 ل.ل. الكفاءة المهنية 0،25 و 0،50 ل.ل.
مادة 3: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر تعويضات عن ادارة اعمال اللجان الفاحصة وعن مراقبة اعمال اللجان المساعدة لها على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح . كما يتقاضى رئيس لجنة التصحيح او نائبه ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء اللجنة التي يرئسها في حال عدم اشتراكه في اللجنة الفاحصة وذلك لقاء التصحيح وتدقيقه وادارته للجنته.
مادة 4: تصرف التعويضات الواردة في هذا المرسوم بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: ادمون رزق
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح