جميع التشريعات

مرسوم رقم 2871 06/12/1985

تعديل المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريحخ 22-9-1982 تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
2871
التاريخ
06/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/12/1985, ص. 715
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2871 تاريخ 06/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 على النحو التالي: 1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية, وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, عن خمسة وعشرين الف ليرة. 2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجوز عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسة وعشرين الف ليرة ولا تزيد على مايتين وخمسين الف ليرة وفقا لجدول الحساب - القطعي الاخير المصدق. 3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على مايتين وخمسين الف ليرة وفقا لجدول الحساب القطعي الاخير المصدق. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون