All legislation

مرسوم Decree No. 2871 06/12/1985

تعديل المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريحخ 22-9-1982 تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
2871
Date
06/12/1985
Official Gazette
Issue 50, 26/12/1985, p. 715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2871 تاريخ 06/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 على النحو التالي: 1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية, وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, عن خمسة وعشرين الف ليرة. 2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجوز عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسة وعشرين الف ليرة ولا تزيد على مايتين وخمسين الف ليرة وفقا لجدول الحساب - القطعي الاخير المصدق. 3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على مايتين وخمسين الف ليرة وفقا لجدول الحساب القطعي الاخير المصدق. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون