ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2494/2 تاريخ 02/06/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية» مركزها: فرن الشباك ـ طريق الشام ـ بناية مؤسسة أسطفان للتجارة ـ الطابق الأول قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمعية خيرية ـ اجتماعية ـ ثقافية ـ لا تهدف إلى جني الأرباح بل العمل الخيري والاجتماعي والثقافي من أجل الصالح العام لتحقيق أهداف هذه الجمعية ومبادئها المؤسسون السادة: أولينا عبده الخوري ألبر حنا ثابت ميشال عبده الخوري جنات الياس الياس سعيد فهد رزق سمير إميل مكرزل عبدو سليمان الخوري إميلي خليل مسلم نعيم توفيق مغبغب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أولينا عبده الخوري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر